مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
108
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
والإسكافي ( « 1 » ) والمحقّق والعلّامة الحلّيان والمحقّق الأردبيلي والشيخ البهائي وغيرهم ( « 2 » ) حيث ذهبوا إلى وجوب الأغسال الثلاثة حينئذٍ ، فتكون المتوسّطة كالكثيرة ، وعليه فليست للاستحاضة أقسام ثلاثة ، خلافاً للمشهور . ولعلّ دليلهم صحيح معاوية بن عمّار ( « 3 » ) الدالّ على أنّ الدم إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، وغسلًا للمغرب والعشاء ، وغسلًا لصلاة الصبح ، وغيره من المطلقات ، إلّا أنّ دلالتها على وجوب الأغسال الثلاثة في المتوسّطة إنّما هي بالإطلاق ، ولكن لا بدّ من تقييده بصحيح زرارة ( « 4 » ) الدالّ على أنّ وجوب الأغسال الثلاثة إنّما هو مع تجاوز الدم عن الكرسف ، وأمّا إذا ثقبه ولم يتجاوز عنه فلا يجب عليها إلّا غسل واحد . وهذه الرواية غير قابلة للمناقشة في دلالتها ولا في سندها ، وعليه لا بدّ من تقييد صحيح
--> ( 1 ) حكاه عنهما في المعتبر 1 : 244 . ( 2 ) المعتبر 1 : 245 . المنتهى 2 : 412 . مجمع الفائدة 1 : 155 . الحبل المتين : 53 . المدارك 2 : 32 . الذخيرة : 74 . ( 3 ) الوسائل 2 : 371 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 2 : 373 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 5 .